الشيخ الأنصاري

145

كتاب المكاسب

الأكثر ( 1 ) ، وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيار للبائع : أن المشتري ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار البائع ( 2 ) ، بل ظاهر المحكي عن الجامع - كعبارة الدروس ( 3 ) - عدم الخلاف في ذلك ، حيث قال في الجامع : وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع ( 4 ) . وستجئ عبارة الدروس . ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبني على عدم قولهما بتملك المبيع قبل انقضاء الخيار ، فلا يعد مثلهما مخالفا في المسألة . والموجود في ظاهر كلام المحقق في الشرائع : جواز الرهن في زمن الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما ( 5 ) ، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كل من قال بانتقال الملك بالعقد ، وكذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار ( 6 ) . نعم ، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجه يظهر

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 9 : 195 . ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة 3 ( الزكاة ) : 19 ، ومستند الشيعة 9 : 30 ، والجواهر 15 : 39 . ( 3 ) ستجئ عبارة الدروس في الصفحة الآتية . ( 4 ) الجامع للشرائع : 248 . ( 5 ) الشرائع 2 : 77 . ( 6 ) الشرائع 1 : 141 .